السيد محمد صادق الروحاني

509

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الأمر الرابع : الكفر م 2926 : لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا ( « 1 » ) لا دواماً ولا انقطاعاً ، وأما الكتابية ( « 2 » ) فيجوز ( « 3 » ) . م 2927 : لا يجوز للمسلمة المرتدة ( « 4 » ) أن تنكح المسلم ، وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة ، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم . م 2928 : لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول ( « 5 » ) انفسخ في الحال ولا مهر لها ان كان من المرأة ، وان كان من الزوج ثبت لها تمام المهر ( « 6 » ) . وكذلك بعد الدخول ( « 7 » ) إذا ارتد الزوج عن فطرة ( « 8 » ) وأما في غير ذلك فالانفساخ يتوقف على انقضاء العدة . م 2929 : عدة زوجة المرتد تختلف باختلاف المرتد ، فإن كان مرتدا عن فطرة ( 4 ) فعدتها عدة الوفاة ( « 9 » ) ، وأما إن كان مرتدا عن ملة ( « 10 » ) فعدتها عدة الطلاق ( « 11 » ) .

--> ( 1 ) أي باتفاق جميع المسلمين واجماعهم على هذا الحكم . ( 2 ) وهي اليهودية والنصرانية والمجوسية . ( 3 ) يجوز في المنقطع ، ولكن في الدائم يستحب عدم الزواج منهن . ( 4 ) الارتداد يعنى الخروج عن الاسلام بإتيان ما يخرج عنه قولا أو اعتقادا أو فعلا . ( 5 ) بمعنى أن الزوج والزوجة كانا على دين الاسلام حين العقد ، ولكن قبل الزفاف ارتد أحدهما . ( 6 ) بمعنى أن عقد الزواج ينفسخ بمجرد حصول الارتداد ، فإذا كانت المرأة هي التي ارتدت فليس لها مهر ، وأما إن كان الرجل هو المرتد فيجب عليه ان يدفع المهر للمرأة . ( 7 ) أي ينفسخ الزواج ويجب على الزوج أن يدفع لها المهر . ( 8 ) الارتداد الفطري : الكفر الحاصل من الذي ولد على الاسلام ، أو من كان أحد أبويه مسلما . ( 9 ) عدة الوفاة : هي أربعة أشهر وعشرة أيام . ( 10 ) الارتداد الملي : الكفر الحاصل ممن لم يولد على الاسلام ولكنه دخل في الاسلام لاحقا . ( 11 ) تنتهى عدة الطلاق عندما ترى المرأة دم الحيض للمرة الثالثة بعد الطلاق فيما لو كانت عادتها مستقرة ، أما لو كانت عادتها مضطربة فعدتها ثلاثة أشهر .